تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تقرر قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات... الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم... بحضور عرنوس وعدد من الوزراء.. ورشة عمل حوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها

مجلس الوزراء يصدر التعلليمات الخاصة بإجراءات التعيين والتعاقد مع إعطاء الأفضلية لذوي الشهداء

تنزيل

أصدر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بالأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة.

وأكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي في تصريح لوكالة سانا أمس أن التعديلات التي تم إدخالها على الأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة ستسهم في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كل المتقدمين للوظائف العامة على أساس الكفاءة مع مراعاة خصوصية بعض الجهات العامة بمسألة التعيين وإعطاء الافضلية لذوي الشهداء.

ونصت التعديلات على ان تقوم الجهة العامة بتحديد أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ومكان وموعد الامتحانات قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعدها إضافة إلى اصدار قائمة تضم أسماء المتقدمين غير المقبولين للاشتراك في المسابقة تبين فيه أسباب عدم القبول.

وبموجب التعديلات تجري الجهة العامة الامتحانات التحريرية المؤتمتة للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويكون مجموع درجاته70 درجة حيث يشترط للنجاح حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن 50 درجة منها فيما تقوم بإجراء المقابلة الشفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري ويكون مجموع درجاتها 15 درجة إذ يشترط للنجاح حصول المتسابق على 5 درجات منها دون أن تقل محصلته النهائية عن 60 درجة التي تشمل الامتحان التحريري والشفهي ومعامل التثقيل.

وترسل الجهة العامة إلى وزارة العمل أسماء الناجحين المراد تعيينهم وفقا للعدد المطلوب وترتيب المحصلات النهائية للناجحين مضافاً إليهم أسماء 50 بالمئة من الاحتياج المطلوب من الناجحين في المسابقة الذين يلونهم في ترتيب النجاح للتدقيق وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلا أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً.

وتلتزم الجهات العامة الراغبة بتعيين عدد من العاملين في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته بشرط حيازة المتقدم لاختبار التعيين في الفئة الرابعة على شهادة التعليم الأساسي.

وتجري الجهة العامة الامتحان العملي للمتقدمين المقبولين للاشتراك في الاختبار الذي يكون مجموع درجاته 85 درجة ويشترط للنجاح حصول المتقدم على 60 درجة والغاية من الامتحان العملي بالنسبة للمتقدمين المقبولين المراد تعيينهم في وظائف الفئة الثالثة معرفة مدى ملاءمة المتقدم لشروط الوظيفة المعلن عنها.

وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية للمتقدمين لاختبار التعيين على وظائف الفئة الرابعة والخامسة يقبل الناجح الأكبر سنا وعند التساوي يقبل من كان معامل تثقيله أعلى وعند التساوي يقبل من كانت أعباوءه العائلية أكبر كالوضع العائلي وعدد الأولاد وبالنسبة للمتقدمين لاختبار التعيين على وظائف الفئة الثالثة يقبل في هذه الحالة الناجح الأعلى مجموعا في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم حصولا على الشهادة.

وتشكل الجهة العامة الراغبة بالتعيين عددا من اللجان للإشراف على الامتحانات التحريرية والاختبارات العملية والمقابلة الشفهية حيث يمكن أن تستعين اللجنة التنظيمية عند إجراء الامتحان العملي للمقبولين للاشتراك في الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الرابعة بمن يتوفر لديه الاختصاص المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها من العاملين في الجهة العامة.

وتتبع الجهة العامة عند رغبتها بالتعاقد مع عدد من العمال المؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة رقم 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته الإجراءات الخاصة بالمسابقة أو الاختبار المنصوص عليها في هذا القرار وتسري عليهم هذه الأحكام.

كما يجوز للجهة العامة في حال شغور وظيفة أو توفر الحاجة الفعلية للتعاقد السنوي حسب أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار ملء الشواغر من الناجحين الفائضين أو التعاقد معهم حسب تسلسل درجات نجاحهم شريطة إيضاح ذلك في الإعلان عن المسابقة أو الاختبار.

ويجوز للجهة العامة اشتراط حصول المتقدم للمسابقة أو الاختبار على وثيقتي الاختبار الوطني للغات والمعلوماتية.

كما يحق للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات أو الاختبارات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغلها بموجب مذكرة تبريرية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للتعيين أو التعاقد.

وتحدد وزارة الخارجية والمغتربين شرط النجاح في المقابلة الشفهية بالمسابقات التي تجريها للتعيين أو التعاقد للعمل لديها وكذلك وزارة التربية في المسابقات التي تجريها للتعيين أو التعاقد مع مدرسين ومدرسات.

ويعطى ذوو الشهداء الأولوية والأفضلية في النجاح إذ يضاف لمحصلاتهم النهائية 10 درجات تؤخذ من معامل التثقيل في المسابقة أو الاختبار بحيث يتم احتساب معامل التثقيل من خمس علامات فقط.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات