تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح فرصة تسجيل ثانية لطلاب المرحلة الجامعية المستنفدين وعام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير والدكتوراه

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 125 لعام 2020 القاضي بالسماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 التسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (125)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة 1- تعدل المادة “103” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها لتصبح وفق الآتي:

أ- يسمح للطالب في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة في المادة “102” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2005 وتعديلاته بدءا من تاريخ صدور هذا المرسوم التسجيل مرة ثانية في كليته لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

ب- لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في الجامعة مدة إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية له في كليته إضافة إلى السنة التي استنفد فيها.

ج- يستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة “ج” من المادة “102” من هذه اللائحة أما الطالب الذي استفاد من أحكام هذه الفقرة فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر.

د- تطبق الرسوم المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة على جميع الطلاب مهما كانت طريقة قبولهم في الجامعة.

ه- لا يسمح للمستفيد من أحكام هذه المادة بتغيير القيد.

و- على الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة أن يسجل في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية على ألا يتجاوز الموعد بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ استنفاده مباشرة.

ز- يستفيد من أحكام الفقرات السابقة الطالب المستنفد بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يسجل الطالب خلال موعد أقصاه 15-9-2022.

ح- لا يستفيد طالب السنة التحضيرية من أحكام الفقرات السابقة ويحق له تغيير القيد وفق الأسس المعتمدة إذا لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية.

المادة 2- تجرى على المادة “116” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها.. التعديلات الآتية:

أ- يضاف الى الفقرة “أ” من البند “2” النص الآتي:

4- يستفيد من احكام البند “2-أ” من هذه المادة من أصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز “40” بالمئة على الأقل.

ب- تضاف إلى البند “2-ب” كلمة الحاليين بعد عبارة “مع عدد أعضاء هيئة التدريس”.

المادة 3- تعدل الفقرة “1” من المادة “145” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم /250/ لعام 2006 وتعديلاتها لتصبح وفق الآتي..

1/ يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير..

أ/ أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لا تقل عن المدة الدنيا ولا تزيد على المدة القصوى المحددة فيه.

ب/ يسمح للطالب في السنة الأخيرة من سنوات المقررات الذي يحمل مقررين على الأكثر أن يدخل امتحانا تكميليا يحدد موعده في التقويم الجامعي.

ج /1/ أن يعد بحثا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه.

/2/ تطبق أحكام البند /ج/1/ السابق على الطالب المسجل في مرحلة الرسالة بعد صدور هذا المرسوم أما الطالب المسجل قبل صدوره فتطبق عليه الأحكام السابقة.

د/ أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

المادة /4/ يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين /194 و 196/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاتها النص الآتي..

//رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية//

المادة /5 / أ/ يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

ب/ يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب درجة الماجستير الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

ج/ كل طالب سجل في مرحلة اطروحة الماجستير وتم فصله في العام الدراسي 2019-2020 لأي سبب كان /عدا الأسباب التأديبية/ يحق له إعادة قيده في مرحلة الأطروحة خلال موعد أقصاه 15-9-2020.

د/ يسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرات السابقة رسوما لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

ه/1/ يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الاطروحة قبل تاريخ 1-3-2019/ //مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الاساسية او التمديد او ايقاف التسجيل او المدة التي اعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة// سنة ميلادية اضافية بالاضافة الى المدد المحددة لهم بموجب الانظمة النافذة.

2/ يسدد طالب التعليم العام المسجل في مرحلة الاطروحة بعد استنفاد المدد المحددة في اللائحة التنفيذية رسوما لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم العام ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم الطلاب العرب والاجانب بالنسبة الى الطلاب غير السوريين.

و/ يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لاحكام هذه المادة.

المادة /6/ تراعى أحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019 بالنسبة الى الطلاب الملتحقين بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية.

المادة /7/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في /5/شوال/1441 هجري الموافق لـ 28-5-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات